HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL FMPP

Seringkali kita jumpai, peralatan masjid dimanfaatkan untuk selain kebutuhan masjid. Seperti tikar digunakan untuk kegiatan jam’iyah. Speaker masjid digunakan untuk pengumuman posyandu, berita kematian, ronda malam dan lain lain. Juga banyak sekali kita lihat, uang kas masjid hasil kotak jariyah digunakan untuk kegiatan tertentu. Semisal acara mauludan, rojaban, sunatan massal dll.

Pertanyaan :

A Bagaimana hukumnya menggunakan speaker masjid untuk kepentingan umum. Seperti pengumuman posyandu, berita kematian, ronda malam dll?

B Bila tidak boleh, apa yang diwajibkan bagi si pengguna ?

C Bagaimana hukumnya menggunakan dana masjid yang telah terkumpul dari kotak jariyah untuk acara ceremony ( mauludan, rojaban, sunatan massal dll. ). Sedangkan semua biaya, baik bisyaroh, konsumsi dan lain lain diambilkan dari dana tersebut ?

Pon. Pes. Al Falah Lebak Winongan Pasuruan

JAWABAN

A Pemanfaatan speaker masjid untuk kepentingan umum seperti hal hal di atas tidak diperbolehkan. Kecuali kalau memang sesuai dengan penentuan waqif atau kebiasaan yang berlaku dan mendapat persetujuan nadzir.

Referensi

نهاية الزين ص : 272 مكتبة ومطبعة طه فوترا سماراغ 
أما الحصر الموهوبة للمسجد أو المشتراة له من غير وقف لها فتباع لها جزما للحاجة وتصرف على مصالح المسجد ولا يتعين صرفها فى شراء حصر بدلها

الفتاوى الكبرى الجزء الثالث ص : 288 دار الفكر 
ولا يجوز استعمال حصر المسجد ولا فراشه فى غير فرشه مطلقا سواء أكان لحاجة أم لا واستعمالها فى الأعراس من أقبح المنكرات التى يجب على كل أحد إنكارها وقد شدد العلماء النكير على من يفرشها بالأعراس والأفراح وقالوا يحرم فرشها ولو فى مسجد آخر والله سبحانه وتعالى أعلم 

إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 171 دار الفكر 
(تنبيه) حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد فى زمنه لأنه بمنزلة شرطه ثم ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين كما يدل عليه كلامهم ومن ثم امتنع فى السقايات المسبلة على الطرق غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب (قوله حيث أجمل الواقف شرطه) أى جعله مجملا أى غير واضح الدلالة كما إذا قال وقفت هذا على من يقرأ على قبر أبى الميت وأطلق القراءة ولم يعينها بقدر معلوم ولا بسورة معينة فيعمل بالعرف المطرد فى زمنه كما تقدم (قوله اتبع فيه) أى فى شرطه المجمل أو فى الوقف فالضمير يصح رجوعه للأول وللثانى وقوله فى زمنه أى الواقف وفى التحفة وظاهر كلام بعضهم اعتبار العرف المطرد الآن فى شىء فيعمل به لأن الظاهر وجوده فى زمن الواقف وإنما يقرب العمل به حيث انتفى كل من الأولين اهـ والمراد بالأولين العرف المطرد فى زمانه وما كان من أقرب إلى مقاصد الواقفين (قوله لأنه) أى العرف المطرد فى زمنه وقوله بمنزلة شرطه أى الواقف (قوله ثم ما كان أقرب الخ) أى ثم إذا فقد العرف المطرد اتبع ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين (قوله ومن ثم امتنع الخ) أى من أجل أنه يتبع ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين إذا فقد العرف المطرد امتنع فى السقايات أى التى لم يعلم فيها قصد الواقف غير الشرب وامتنع نقل الماء منها ولو للشرب وذلك لأن الأقرب إلى قصد الواقفين الشرب فيها فقط 

بغية المسترشدين ص : 174 دار الفكر 
(فائدة) يجوز للقيم الجرى على سنن النظار الأولين المعتبرين فيضيق بحسب العادة منهم كما أفتى به النووى وإن كانوا عامية لا يعم فسقه كما يرجع إلى الدفاتر المتقدمة من النظار ويتبع ما فيها لأن الظاهر استنادهم إلى أصل قاله ابن زياد وقال أبو مخرمة يتبع العرف المطرد القديم من غير نكير فى مصرف الوقف كما لو كان وقف مشهور بوقف الجامع ويصرف منه النظار المتقدمون على مساجد أخر فيتبع عملهم إذ العادة المرضية القديمة كشرط الواقف اهـ 

B. Di dalam penggunaan yang tidak diperbolehkan, si pengguna diharuskan membayar بأقصى القيم (dengan standart harga yang paling tinggi mulai terjadinya penggunaan sampai pembayaran)

Referensi :

إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 176 – 177 دار الفكر 
فلو شغل المسجد بأمتعة وجبت الأجرة له فتصرف لمصالحه على الأوجه (قوله فلو شغل المسجد الخ) لا يظهر تفريعه على ما قبله وعبارة الروض وشرحه وينتقل ملك الموقوف إلى الله تعالى وجعل البقعة مسجدا أو مقبرة تحريرا لها كتحرير الرقبة فى أن كلا منهما ينتقل إلى الله تعالى وفى أنهما يملكان كالحر وفى أنهما لو منع أحد المسلمين منهما بغلق أو غيره ولم ينتفع بهما لا أجرة عليه اهـ باختصار وعبارة المنهاج وشرحه لابن حجر والأصح أنه إذا شرط فى وقف المسجد اختصاصه بطائفة كالشافعية اختص بهم فلا يصلى ولا يعتكف فيه غيرهم وبحث بعضهم أن من شغله بمتاعه لزمه أجرته لهم وفيه نظر إذ الذى ملكوه هو أن ينتفعوا به لا المنفعة كما هو واضح فالأوجه صرفها لمصالح الموقوف اهـ إذا علمت ذلك فكان الأولى للمؤلف أن يذكر قبل التفريع ما يتفرع عليه بأن يقول وجعل البقعة مسجدا تحرير لها كتحرير الرقبة فيملك كالرقبة المحررة ثم يفرع عليه ويقول فلو شغل المسجد الخ (قوله وجبت الأجرة له) أى للمسجد لأنه يملك وقوله فتصرف لمصالحه هذا معنى وجوب الأجرة له وقوله على الأوجه متعلق بوجبت ومقابله يقول تجب الأجرة لمن خصه الواقف بالمسجد كما يعلم من عبارة ابن حجر المارة آنفا

الفتاوى الكبرى الجزء الثالث ص : 288 دار الفكر 
ولا يجوز استعمال حصر المسجد ولا فراشه فى غير فرشه مطلقا سواء أكان لحاجة أم لا واستعمالها فى الأعراس من أقبح المنكرات التى يجب على كل أحد إنكارها وقد شدد العلماء النكير على من يفرشها بالأعراس والأفراح وقالوا يحرم فرشها ولو فى مسجد آخر والله سبحانه وتعالى أعلم

رسالة الأماجد ص : 29 
أقول وفهم مما ذكر نقل نحو المكبر للصوت للمسجد واستعماله لغير ذلك المسجد غير جائز اللهم إلا أن اشتراه الناظر بقصد إيجاره فيجوز استعماله للغير بأجرة لا مجانا

إعانة الطالبين الجزء الأولا ص : 55 دار الفكر 
(فائدة) يحرم التطهر بالمسبل للشرب وكذا بماء جهل حاله على الأوجه وكذا حمل شىء من المسبل إلى غير محله (قوله يحرم التطهر بالمسبل للشرب) أى أو بالماء المغصوب ومع الحرمة يصح الوضوء (قوله وكذا بماء جهل حاله) أى وكذلك يحرم التطهر بماء لم يدر هل مسبل للشرب أو للتطهر وسيذكر الشارح فى باب الوقف أنه حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد فى زمنه لأنه بمنزلة شرط الواقف قال ومن ثم امتنع فى السقايات المسبلة غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب ثم قال وسئل العلامة الطنبداوى عن الجوابى والجرار التى عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو للموضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة فأجاب أنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع جاز جميع ما ذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها ومثال القرينة جريان الناس على تعميم الانتفاع بالماء من غير نكير من فقيه وغيره إذ الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة فمثل هذا انتفاع يقال بالجواز وقال إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره اهـ (قوله وكذا حمل شىء إلخ) أى وكذلك يحرم نقل شىء من الماء المسبل للتطهر أو للشرب إلى غير محله ولو للشرب كما علمت

الفتاوى الكبرى الجزء الثالث ص : 259 دار الفكر 
(وسئل) بما لفظه خوابى ونحوها عند مسجد وبها مياه ولا يدرى على أى جهة وقفت فما الحكم ؟ (فأجاب) بقوله: يتبع فيها العادة المستمرة من غير نكير أخذا من قاعدة أن العادة محكمة

هامش حاشية الباجورى الجزء الثانى ص : 12 – 15 دار الفكر 
(ومن غصب مالا لأحد لزمه رده لمالكه) ولو غرم على رده أضعف قيمته (و) لزمه أيضا (أرش نقصه) إن نقص كمن غصب ثوبا فلبسه أو نقص من غير لبس (و) لزمه أيضا (أجرة مثله) عما لو نقص المغصوب بخص سعره فلا يضمنه الغاصب على الصحيح وفى بعض النسخ ومن غصب مال امرىء أجبر برده إلخ (فإن تلف) المغصوب (ضمنه) الغاصب (بمثله إن كان له) أى المغصوب (مثل) والأصح أن المثلى ما حصره كيل أووزن وجاز السلم فيه كنحاس وقطن لا غالية ومعجون وذكر المصنف ضمان المتقوم بقوله (أو) ضمنه (بقيمته إن لم يكن له مثل) بأن كان متقوما واختلفت قيمته (أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف) والعبرة فى القيمة بالنقد الغالب فإن غلب النقدان وتساويا قال الرافعى عين القاضى واحدا منهما اهـ 

C. Penggunaan dana masjid yang terkumpul dari amal jariyah untuk hal hal seperti di atas hukumnya ditafsil: Tidak diprbolehkan apabila dana tersebut diberikan untuk pembangunan masjid. Diperbolehkan bila dana tersebut diberikan untuk kemaslahatan masjid dan acara tersebut bisa menambah semaraknya / ramainya masjid.

Referensi

بغية المسترشدين ص : 65 دار الفكر 
(مسئلة ب) يجوز للقيم شراء عبد للمسجد ينتفع به لنحو نزح إن تعينت المصلحة فى ذلك إذ المدار كله من سائر الأولياء عليها نعم لا نرى للقيم وجها فى تزويج العبد المذكور كولى اليتيم إلا أن يبعه بالمصلحة فيزوجه مشتريه ثم يرد للمسجد بنحو بيع مراعيا فى ذلك المصلحة ويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد فى المسجد من قهوة ودخون ونحوهما مما يرغب نحو المصلين وإن لم يعتد قبل إذا زاد على عمارته

فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 182 دار الفكر 
ويصرف ريع الموقوف على المسجد مطلقا أو على عمارته فى البناء ولو لمنارته وفى التجصيص المحكم والسلم وفى أجرة القيم لا المؤذن والإمام والحصر والدهن إلا إن كان الوقف لمصالحه فيصرف فى ذلك لا فى التزويق والنقش وما ذكرته من أنه لا يصرف للمؤذن والإمام فى الوقف المطلق هو مقتضى ما نقله النووى فى الروضة عن البغوى لكنه نقل بعده عن فتاوى الغزالى أنه يصرف لهما وهو الأوجه كما فى الوقف على مصالحه اهـ

بغية المسترشدين ص : 65 دار الفكر 
(مسئلة ى) ليس للناظر العام وهو القاضى أو الوالى النظر فى أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود النظر الخاص المتأهل فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعى فى العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار فإن قبض الساعى غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق على ملك باذله فإن أذن فى دفعه للناظر أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكا للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر وإن لم يأذن فى الدفع للناظر فالقابض أمين الباذل فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر وعلى الناظر العمارة هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضا وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت وإن لم تمكن فالذى أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا وليتفطن لدقيقة وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه إذ هو باق ع